فصل: هل في تسبب المرأة في سقوط جنينها قبل نهاية الشهر الرابع كفارة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كفارة القتل الخطأ للجنين:

الفتوى رقم (10502)
س: حصل علي حادث تصادم في عام 1402هـ وهذا قبل بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم.
ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل في تسبب المرأة في سقوط جنينها قبل نهاية الشهر الرابع كفارة؟

الفتوى رقم (20971)
س: قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج. السؤال: هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي، وهل حجي صحيح؟ على أنني أديت جميع المناسك ومعي دم النفاس، بما في ذلك طواف الإفاضة، وقد كنت جاهلة في هذه المسائل كلها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا.
أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.هل يصح الصيام مع من عليه كفارة مساعدة له؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (16451)
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته؛ لأن عنده أعمال؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا قتل الصائل هل عليه كفارة؟

الفتوى رقم (12026)
س: كان جماعة من الناس فخرجوا في ليلة من السجن للسرقة في المدينة فوصلوا إلى داري فوجدوني نائما مع عيالي فكسروا أبواب داري المحيطة بالسور فدخلوا في غرفتي لأخذ أشياء في البيت، فقمت فاستيقظت فجأة مع بندقيتي فأطلقت الرصاص إليهم لأخوفهم، فأصابت منهم واحدا فمات، فإني أطلب منكم أن تعرفوني بهذا السؤال قبل قيامي بكفارة، فإني مذعور جدا فلا أريد أن أقوم بعمل في الإسلام أو بشريعة بدون صواب منكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك مظلوم ومدافع عن نفسك ومالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.من قتل في حال الدفاع عن النفس:

الفتوى رقم (8423)
س: أنا رجل أعمل في حراسة شاطئ من شواطئ المملكة، وفي يوم من الأيام أراد رجل من المهربين أن يدخل إلى المملكة بعض الممنوعات، فمنعته من ذلك، فاشتبكت معه بالأيدي وهو يحاول أن يأخذ البندقية التي معي، وأنا أريد منعه من ذلك، وفي هذه الأثناء استغاث بزملائه في قارب كان في البحر، فأخذوا يطلقون الرصاص علي وأنا في هذه الأثناء أحاول التخلص منه وهو يحاول أن يأخذ البندقية، ثم ألقاني على الأرض، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة. سؤالي: ما هو الواجب علي في ذلك:
1- لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة.
2- الكفارة هل تجب علي؟
إنني في حيرة من ذلك، وكلما تذكرت ذلك بكيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة؛ لأن هذا في حكم الصائل، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة الآية 195] وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ:

الفتوى رقم (8354)
س: كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية، وسألت عن الصوم (الكفارة) فقيل لي من بعض العلماء: إنها لا تجب، ومنهم من قال: إنها تجب، فنريد الرد الشافي.
ج: يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.[سورة النساء الآية 92] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود